تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وقال الروياني في جمع الجوامع يجوز إذ لا غبن فيه) أشار إلى تصحيحه (قوله وعليه جرى العراقيون) وهو الوجه وعلله الماوردي بأن الغرر فيه على رب الدين لا على المكاتب وقول البغوي لما فيه من التبرع غير سديد إذ لا تبرع.

(قوله يتكاتب عليه) قال البلقيني هذه اللفظة لم أجدها في كلام الشافعي ولا الأصحاب المتقدمين ولتفاعل معان ليس هذا منها، وإنما معناه تبعه في المقصد من الكتابة، وهو منع بيعه وأنه يرق برقه ويعتق بعتقه وهذا اصطلاح شرعي (قوله إلا في إعتاق رقيقه عن نفسه) ولو عن كفارة أما عن سيده أو أجنبي فيصح بالإذن في الأظهر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٩٧