( قوله الشعر وإنشاده مباح) ذكر الماوردي أنه يستحب منه نوعان ما حذر من الآخرة وما حث على مكارم الأخلاق (قوله لا الهجاء فترد به الشهادة) لأنه يحفظ عنه وينشد كل وقت فيحصل به التأذي للمهجو وولده بخلاف غير النظم (قوله قال في الأصل وليس إثم حاكي الهجو كإثم منشئه إذا استويا) أما لو أنشأه ولم يذعه وأذاعه الحاكي وأشهره فهو أشد مأثما بلا شك غ (قوله قال الأذرعي فيظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله جزم في الشرح الصغير بأنها ترد به) وهو الأصح (قوله فإن كان لكافر) أي غير معصوم جاز فصل بعضهم في الكافر بين من له ذمة أو عهد أو ميت يتأذى لهجوه أهله من المسلمين أو الذميين وبين من لم يكن بهذه الصفة وقوله فصل بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا للأذرعي نظر في حربي ميت يتأذى بهجوه مسلم أو ذمي قال شيخنا ليس الكلام في مثل ذلك (قوله كما صرح به الروياني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي) أي وقال البلقيني الأرجح تحريمه إلا لقصد زجره فإنه قد يتوب وتبقى عليه وصمة الشعر السابق (قوله ووصف أعضائها الباطنة إلخ) قال الفتى جعل وصف الأعضاء في المعينة وليس كذلك بل هو مسقط وإن لم يعينها فعبرت بالصواب وقلت والتشبيب بمعينة أو يصف أعضاء باطنة ولو من زوجته مسقط للمروءة.
(قوله إنما ذكره الرافعي بحثا) وهو الراجح (قوله ونقل في البحر عدم رد الشهادة عن الجمهور) قال البلقيني وهو محمول على ما إذا لم يظهر منه ما يسقط مروءته من ذكر ما حقه الإخفاء (قوله فإن أكثر الكذب فيه إلخ) قال الماوردي الشعر المحظور بالكذب والفحش هما جرح في حق قائله وأما منشده فإن حكاه اضطرارا لم يكن جرحا أو اختيارا كان جرحا وقد قال السهيلي وصاحب المغني من الحنابلة إنه لا تحرم رواية شعر الهجو فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار الذين هجوا الصحابة وأذن - صلى الله عليه وسلم - في الشعر الذي تقاولوه يوم بدر وأحد وغيرهما إلا قصيدة أمية بن الصلت فينبغي تقييد المنع بما لا يتضمن غير الإيذاء كشعر أهل الزمان ودأب أهل اللعب والبطالة ر (قوله فيقيد كلام المصنف بالقليل) أشار إلى تصحيحه (قوله كليلى) ولبنى ودعدى وسعدى وسلمى ونحوه