وما قاله حق واضح والمنازعة فيه مكابرة غ وينبغي استثناء حالة التداوي فإن بعض الأمراض ينجح فيه ذلك ونحوه من آلات الطرب فإذا شهد عدلان من أهل الطب بذلك فينبغي تجويزه فإنه لا يتقاصر عن التداوي بالنجاسات ولبس الحرير للحكة ر (قوله والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي) ما أدري من أين أخذه وقد قال الرافعي بعد إن الضرب بالصفاقتين حرام والصنج العربي كالصفاقتين فيما أحسبه وقال الجوهري وغيره الصنج هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر مختص بالعرب وذو الأوتار مختص بالعجم وحينئذ يجوز حمل كلام الرافعي على النوعين لا كما زعمه البارزي غ (قوله وضرب الدف مباح في العرس والختان) زاد البلقيني على ذلك فقال إنه مستحب فيهما فإن مدار ما استدلوا به على الجواز حديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو يقتضي زيادة على الجواز. اه.
وقال الأذرعي قال بعض أصحابنا المتأخرين هو مستحب في العرس والوليمة يعني وليمة العرس وفي شرح السنة للبغوي إن إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب اه ولا فرق فيه بين النساء والرجال وقوله زاد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله مما هو سبب لإظهار السرور) هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو متجه وظاهر عبارة المنهاج الإباحة مطلقا ر وقوله وظاهر عبارة المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف) ظاهر كلامه الجواز ولو انضم إليه اليراع وقال ابن الصلاح اجتماع الدف والشبابة حرام لم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله حله قال في التوشيح وهو غير موافق عليه بل ظاهر قول من يجوز هذه الأشياء منفردة تجويزها مجتمعة وبه صرح أحمد الغزالي أخو حجة الإسلام وكان من أئمة العلم والورع ونقله محمد بن طاهر في تصنيفه في السماع عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وصح عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين علما وورعا. اه. ومقتضى كلام الجمهور أنه لا فرق في حل الدف بين الرجال والنساء وصرح به السبكي في الحلبيات وضعف قول الحليمي إن إباحته تختص بالنساء.
(قوله والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف) وذهب إليه القاضي حسين والبندنيجي والحليمي والماوردي وصاحب المهذب والحسين الطبري في العدة والروياني والبغوي والخوارزمي والعمراني والسهروردي في الذخيرة وابن أبي عصرون ومجلي ونقله في الاستقصاء عن الشيخ أبي حامد. اه. (قوله وروى الزركشي) أي وغيره (قوله وتحرم الصفاقتان) والتصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء زركشي (قوله وقال القفال بالكراهة إلخ) وأشار القاضي حسين في تعليقه والغزالي في الإحياء إلى أنه إن كان من أهل الأحوال الذين يقومون بوجد فمباح لهم ويكره لغيرهم وصرح به الأستاذ أبو منصور وهو الراجح