تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بره فإن أخر عنه بأقل زمان حنث فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهر وكان بعيد الدار منه حتى مضت الليلة لم يحنث؛ لأنه معتبر في الإمكان، وإن كان الحق مما يطول زمان قضائه كمائة مد من بر اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما فإن أخذ عند رأس الشهر في جميع ما يقضيه وتحصيله للقضاء حنث، وإن أخذ في نقله إليه لم يحنث؛ لأن نقله شروع في القضاء وليس جمعه شروعا فيه اه وفيه فوائد ق

و (قوله فإن شك في الهلال إلخ) لو رأى الهلال نهارا بعد الزوال فهو الليلة المستقبلة فلو أخر القضاء للغروب لم يحنث قاله الصيدلاني في شرح المختصر وهو فرع حسن قوله فالراجح عند الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل يقع على القليل والكثير مثله ما لو حلف لا بد أن يفعل كذا قوله إنه لو حلف بالطلاق إلخ أشار إلى تصحيحه

(النوع السابع الخصومات) (قوله حلف لا يرمي منكرا أو غيره) كلقطة (قوله فلا يبر بالرفع إليه معزولا) لو كان القاضي غير أهل ولم تنعقد ولايته باطنا أو انعقدت وانعزل باطنا بسبب يقتضيه والحالف يعلم ذلك بعد حلفه هل يبر بالرفع إليه أو يكون كالعدم وكما لو انعزل ظاهرا لم أر فيه شيئا وفيه احتمال ويجوز أن يفرق بين كون الحالف فقيها وعاميا وأن ينظر إلى ظاهر الحال ويعلق الحكم به وهو بعيد غ وقوله أو يكون كالعدم يكون كالعدم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا حاجة إلى هذا القيد أشار إلى تصحيحه (قوله فإن المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا إلخ) ؛ لأن الديمومة تقتضي الدوام وتعاقب الأزمنة كما نقله الرافعي في آخر الطلاق فقوله ما دام قاضيا أي في الولاية التي هو فيها كما لو حلف لا يدخل دارا اما دام زيد فيها فانتقل زيد ثم عاد إليها ودخل الحالف لم يحنث قال العراقي: سئلت عمن حلف لا يزرع الأرض الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه، وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث؛ لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث؛ لأن أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته إلا أنه هو المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه يريد أن لا يكون له تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره

(قوله بر بمن قضى في بلده الذي حلف فيه) فعلم أنه إنما يبر إذا رفعه إليه، وهو في محل ولايته فإن كان في غيرها لم يبر إذ لا يمكنه إقامة موجبه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٧٠