تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والراجح من الوجهين الثاني ) أشار إلى تصحيحه (قوله أصحهما عند البغوي والإمام الأول) أشار إلى تصحيحه

(قوله أو بعد التمكن منه) لو ترك أكله في الغد ناسيا أو مكرها لم يحنث ولا يلزمه أكله لفوات وقته (قوله أرجحهما أخذا مما مر الأول) أشار إلى تصحيحه

(قوله فلا يحنث) أي إلا إن قتل نفسه ذاكرا للحلف مختارا أو قتله غيره وترك دفعه مع تمكنه منه (قوله أو لا أقضينك إلخ) حلف لا أقضينك غدا والدين مؤجل هل تنعقد اليمين وإذا انعقدت فأعطاه هل يجب عليه أن يأخذ فيه نظر ر

(تنبيه) رجل له على آخر دين فقال إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه: إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه من صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي (قوله والأصح الثاني) أشار إلى تصحيحه

(قوله فإن قضاه قبله أو بعده حنث) لو نوى أنه لا يؤخره عنه لم يحنث في الأولى وحنث فيها بمضي قدر الإمكان وكتب أيضا ذكر المصنف كأصله فيما لو قال لأقضينك غدا ونوى أنه لا يؤخر عن الغد أنه لا يحنث بقضائه قبله ويجيء هنا مثله

(قوله ويشرع به في الكيل) قال الأذرعي الظاهر اعتبار تواصل الكيل أو نحوه إلى كمال الحق حتى لو تخلل فترات لا يعد الكيل أو الوزن معها متواصلا حنث حيث لا عذر ولم أر فيه شيئا اه قال الزركشي وإليه يشير كلام الماوردي حيث قال، وإن كان يطول زمن قضائه كمائة مد من شعير اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما وقال ابن الصباغ كيلا بعد كيل على العادة وكتب أيضا قال الماوردي وعليه أن يشرع في القضاء مع رأس الشهر فإن كان الحق مما لا يطول الزمان لوزنه من ذهب أو فضة ضاق زمان

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٦٩