تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والترجيح فيها من زيادته) قال البلقيني نص في الأم على نحوه فهو المعتمد (قوله فينبغي أن يتعين قاضي الناحية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ووجهه أن المقصود من الرفع إلى القاضي الزجر عنه لنفوذ حكمه على مرتكبه وحيث لم يكن بمحل ولايته انتفى ذلك اب

(قوله فإن فارقه الغريم فلا حنث إلخ) هذا عند إطلاق اليمين فإن نوى أن لا يدعه يفارقه ونحوه فعلى ما نواه

(قوله؛ لأن اليمين على فعله) أي الغريم (قوله قال الماوردي وتبعه ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه)

ولو حلف ليقضين حقه قبل أن يفارقه أو لا يفارقه حتى يقضي حقه فالقول في مفارقته مختارا أو مكرها وفي الحوالة والمصالحة وغيرها على ما سبق

(قوله فإن سمى ذلك ضربا كفى) ، وهو الصدم بما يعرض منه وقوع الألم حصل الألم أو لم يحصل وكتب أيضا فيعتبر فيه الصدم بما يؤلم أو يتوقع منه إيلام

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٧١