تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والثاني لا لانتفاء ما مر) هذا هو الأصح

(قوله والثالث العقود) قال العراقي سئلت عن شخص حلف لا يزرع الأرض الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه، وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث؛ لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم ينفسخ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث؛ لأن أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته إلا أنه المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه لا يريد أن يكون له تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة إليه (قوله ويحنث في ملكه بسلم أو تولية) قال في المهمات، وهذا في السلم مناقض لمصحح في العارية من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه الرافعي والنووي المتولي فإنه ذكره هنا كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها ولم يصحح فيها شيئا وأجاب عن ذلك البلقيني بأن الصيغ هناك اشتهرت في عقد فلا تنتقل إلى غيره، وإن كان صنفا منه ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن بلفظهما وكذا السلم بيع بلفظه ويدل على أنه بيع إثبات خيار المجلس فيه من قوله - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» قال ولم ينفرد المتولي بذلك فقد صرح به جمع كثير من الأصحاب وحكاه في البيان عن الطبري وجزم به في النهاية وقال السلم صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء (قوله ولعله مثال) أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه) أشار إلى تصحيحه (قوله كالكف والكفين) قال البلقيني عندي أن الكف إنما يحصل به الظن فإن اكتفى به فلا يعبر بالعلم

(قوله، وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم يحنث) مثله ما إذا حلف أنه لا يتحدث في تركة فلان فوكل فيها أو استناب (قوله قال الزركشي) كالإسنوي وغيره (قوله سلم إليه فسلم) أي بحضورها (قوله وقياسه هنا أن يحنث بذلك) يخالفه قولهم في الوكالة أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فلم يجعلوا لحضوره أثرا في ثبوت الخيار والرؤية وبطلان عقد الربا بمفارقة المجلس ونحو ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل عقد الربا بمفارقة الموكل المجلس ولم يصح العقد برؤية وكيله دونه فلعل مسألة إعطاء وكيل الزوجة بحضورها المعنى يخصها، وهو كون الدفع بأمرها حينئذ يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا، وأما الأمر بالبيع ونحوه فلا يسمى بائعا (قوله لكن قد يفرق بأن اليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٦٠