( قوله أو لا يأكل اللحم) لو قال لا آكل من هذه البقرة تناولها لحمها قال الأذرعي: الظاهر أن الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها في حكم اللحم ولم أر فيه شيئا (قوله لا على لحم غيره كالميتة والحمار إلخ) هل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله قال البلقيني: لم أر من تعرض له والأقوى فيه الحنث لحله لغيره وقوله والأقوى فيه الحنث أشار إلى تصحيحه (قوله ولا السمك) المراد بالسمك جميع حيوان البحر المأكول (قوله وشبه ذلك بما لو حلف لا يجلس في ضوء إلخ) وكما لو حلف لا يشرب نبيذا فشرب الفقاع أو نحوه مما يسمى نبيذا في اللغة ولا يسمى به في العرف (قوله وليس السنام والألية شحما ولا لحما) سكت عن الجلد وذكر في باب الربا أن الجلد جنس آخر غير اللحم وذكر صاحب الاستقصاء هناك أنه قبل أن يغلظ ويخشن من جنس اللحم؛ لأنه لا ينتفع به في غير الأكل فهو كسائر أجزاء اللحم فإذا غلظ وخشن صار جنسا آخر؛ لأنه لم تجر العادة بأكله، وهذا التفصيل متعين هنا و (قوله لمخالفتهما لهما في الاسم والصفة) ؛ ولأن الألية تشبه الشحم في البياض والذوبان فألحقت به (قوله قال ابن أبي عصرون وكذا بقانصة الدجاج) أشار إلى تصحيحه (قوله والأدهان المأكولة) وخرج بالمأكولة ما لا يؤكل عادة كدهن الخروع ودهن اللوز المر أو شرعا بناء على الأصح أنه لا يحنث بأكل الميتة ونحوها قال الدميري: وعلى كل حال لا يحنث بدهن السمسم قاله البغوي وفي معناه دهن الجوز واللوز ونحوهما ولم يذكروا اللبن وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - شربه ثم تمضمض وقال إن له دسما وقوله قاله البغوي ضعيف (قوله قال الأذرعي والخصية والثدي على الأقرب) أشار إلى تصحيحه
(قوله لم يحنث بالسمك والجراد) للعرف أيضا فإن الميتة هو ما لم يذبح ما يجب ذبحه (قوله قال الروياني والآدمي والخيل) أشار إلى تصحيحه
(قوله وسواء فيه الحليب إلخ) حلف لا يأكل اللبأ، وهو أول لبن يحدث بالولادة ثلاث حلبات وذلك يزيد على هذا وينقص بحسب قوة الحيوان وضعفه فهل يحنث بما يحدث قبل الولادة فيه وجهان في حلية الشاشي بناء على أن الدم الذي يخرج قبل الولادة هل يكون نفاسا أو مقتضاه عدم الحنث (قوله وينبغي أن تكون القشطة مثله) أشار إلى تصحيحه
(قوله لم يحنث بالهندي) سئلت عمن حلف لا يأكل بطيخا وأطلق بماذا يحنث فأجبت بأنه يحنث بأكله الأخضر لا الأصفر حلا على عرف أهل البلاد المصرية الآن (قوله واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية إلخ) قال الأذرعي ما ذكراه في البطيخ الهندي، وهو الأخضر فلم أره إلا في كتاب البغوي ولعله عرفهم هناك، وأما أهل الشام ونحوهم فلا يعرفون ذلك بل الأخضر عندهم أشهر وأكثر