( قوله عقدها لازم) مثله عقد المناضلة
(قوله ويصح ضمان السبق والرهن به، وإن كان عينا إلخ) قال الفتي هذا الاختصار لكلام الروضة غير صحيح فلخصت كلام الروضة وقلت ويصح ضمان السبق والرهن به فإن كان عينا لزمه تسليمها ويجبر ويحبس إن امتنع ولو تلفت في يده بعد العمل ضمنت فلتصلح النسخ هكذا (قوله وينبغي ثبوت الخيار) قد شمله قول المصنف فيما مر وينفسخ بعيب في العوض المعين
(الباب الثاني في الرمي)
(قوله قال البلقيني وكذا لو شرطه أحدهما) أشار إلى تصحيحه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢