( قوله وقال الإمام) أي كالشرح الصغير لو أخرج المال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو) أي ما قاله الإمام حسن تعقبه البلقيني بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة بالعقد فيبطل وليس كقوله إن أصبت كذا فإن في ذلك تحريضا له على الإصابة قال في الأظهر عندنا ما أطلقه الأصحاب قال شيخنا ما قاله البلقيني هو الأوجه
(قوله السادس تعيين المركوبين) أي والراكبين (قوله ولو كان تعيينهما بالوصف) بخلاف وصف الفارسين فإنه لا يكفي
(قوله ومقتضى القواعد اشتراط إطلاق التصرف إلخ) ، وهو الراجح (قوله دون الآخر) ؛ لأنه إما آخذا للمال وإما غير غارم (قوله والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين) هو الأصح؛ لأن هذا العقد أبيح للمسلمين ليتقووا على جهاد الكفار (قوله التاسع كون المال معلوما) أي جنسا وقدرا وصفة (قوله بناء على جواز الاعتياض عنه) هو الأصح (قوله قال البلقيني ومقتضى القواعد) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين
(قوله اعتبار السبق في الخيل إلخ) قال الكوهكيلوني لم يبين أن السبق في غير الخيل والإبل بماذا قلت السبق بعنق البغل والحمار وبعنق الفيل أو بكتفه والأول أقيس فعلى هذا لو قال بكتد الإبل وعنق غيرها كان أولى (قوله، وهو مجمع الكتفين إلخ) في موضع السنام من الإبل هذا أحد تأويلين ذكرهما الماوردي فيه ثانيهما أنه الكتف وذكر الماوردي فيه تأويلين أحدهما الكتف والثاني ما بين أصل العنق والظهر، وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من الإبل (قوله والفرق أن الخيل تمد أعناقها إلخ) اقتضى أن الخيل لو كانت ترفعها اعتبر فيها الكتد وقد جزم به البلقيني ونقل الأذرعي والزركشي التصريح به عن الفوراني والجرجاني واعتمداه فجعل الشيخين ذلك وجها ضعيفا عجيب وقوله اعتبر فيها بالكتد أشار إلى تصحيحه (قوله اعتبر زيادة على قدر الآخر) فإن تقدم بزيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق، وإن تقدم بأكثر منها فهو سابق أما إذا تقدم الذي هو أقصر عنقا فهو السابق والمتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشيء تعين ما شرطاه، وهو ظاهر