( قوله ثم إن عينا نوعا إلخ) فلو لم يعينا نوعه فهل يقوم تعيين القوس مقام تعيين النوع قال البلقيني: لم نر من تعرض لذلك والأصح أنه لا يقوم هنا وليس هذا من باب إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ لا عموم في تعيين القوس
(قوله لم يجز؛ لأن حذف الناضل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الرافعي يميل إليه) ورجحه البلقيني وغيره
(قوله، وهو أن يخرج من الجانب الآخر) قال البلقيني: إنه ليس بتفسير معتمد والذي عليه كلام أهل اللغة أن المرق أن يخرج من الجانب الآخر ويقع منه، وبه فسر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وقال: إنه من الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فلم يبق للمارق في الدين علقة كما أن السهم مرق من الرمية ولم يبق له فيها علقة (قوله وإلا فلا يجب بيانه) بل يتبع العرف فيه لو كانت هناك عادة معروفة ولكن المتناضلون غرباء يجهلونها فلا بد من البيان قاله الأذرعي بحثا قس وتبعه غيره، وهو ظاهر وكتب أيضا في الأنوار أنه يشترط إلا أن يكون هناك غرض معلوم فيحمل عليه (قوله بخلاف ما يرمى به) إذ الاعتماد في الرمي على الرامي لا على ما يرمى به (قوله في مائتين وخمسين ذراعا) هذا الذراع لم يبينه الأصحاب والظاهر أن المراد به ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين د وقوله والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه