تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله؛ لأن عمر أجلاهم منه) وكانوا زهاء أربعين ألفا (قوله لا بحرا) قال القاضي حسين ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام ولعله أراد إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد قاله ابن الرفعة اه، وهو المراد (قوله والصواب حذفه) أشار إلى تصحيحه (قوله مع أنه لا يلائم ما رجحوه من المنع إلخ) الفرق بينهما واضح (قوله ويعزر إن علم بالتحريم) وبان ذلك الموضع من الحجاز.

(قوله وحمل متاع تجارة إلخ) قال البلقيني محل ما ذكروه في التجارة في الذمي أما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة وحكى نصا للشافعي يقتضيه قال وعلى مقتضاه جرى الأصحاب ودخل في عبارته المرأة فهي في ذلك كالرجل وقد نص عليه وقل من ذكره وقوله قال البلقيني: محل ما ذكروه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وله إقامة ثلاثة في كل قرية إلخ) وفي البسيط أنهم لو كانوا يترددون فرسخا فرسخا ويقيمون في كل فرسخ ثلاثة أيام فلا منع فإنه في صورة السفر اه وكان المراد حالة الاجتياز وإلا فقد يتخذ ذلك وسيلة إلى التوطن كأهل النجعة وأصله قول إمامه لو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو لفقت أيام ترددهم لزادت على مقام المسافرين فلا بأس؛ لأن خطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة أيام حتى قال الصيدلاني وغيره لا يكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل المعهودة ولو قطعوا فرسخا فرسخا وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ فلا منع ولا حجر. اه. وهو ظاهر فيما ذكرناه.

(قوله قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهذا، وإن أطلقه الأصحاب فالظاهر أن هذا مرادهم فإن المسافر إذا أقام في مسيره في كل منزل ثلاثة أيام لا يصير مقيما إلا أنه في مسألتنا انتهى سفره بوصوله إلى المقصد فانتقاله من مكان إلى آخر ما لم يكن مسافة القصر لا يعد به مسافرا ر (قوله والمراد جميع الحرم بإجماع المفسرين) قال الماوردي وكل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا في قوله تعالى ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: 144] فإن المراد به الكعبة (قوله وكان ذلك بعد نزول براءة) فإنها نزلت سنة تسع وقدوم نصارى نجران في جملة الوفود سنة عشرة فأنزلهم - صلى الله عليه وسلم - بالمسجد وضرب عليهم الجزية

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢١٤