( قوله يرق بالأسر نساء الكفار) ولو وثنيات أو دهريات وكتب أيضا قيد الماوردي في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال: فإن كن ممن لا كتاب لهن كدهرية ووثنية وامتنعن من الإسلام يقتلن وعند أبي حنيفة يسترقن وهو غريب ولعل مادته وجه الإصطخري وهو أن الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة لأنه لا يقر بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لأن كل من جاز المن عليه وفداؤه جاز استرقاقه كما في الكتابي (قوله وعبيدهم) ولو كانوا مرتدين أو مسلمين
(قوله: فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين) هذا في المرأة والعبد إذا لم يقتلا مسلما، فإن قتلت مسلما ثم سبيت فللإمام قتلها وكذا لو قتل العبد مسلما ثم سبي
(قوله: ويفعل) أي الإمام أو أمير الجيش (قوله: بالمصلحة للإسلام والمسلمين) لأن حظ المسلمين ما يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجنهم ففي الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الإسلام وكتب أيضا في الاسترقاق والفداء حظ المسلمين بما يعود إليهم من الغنائم وفي المن حظ الإسلام قال شيخنا كما ذكر قرينه (قوله: وكذا استرقاق) يحل ما عليه من الديون المؤجلة باسترقاقه لو باعه الإمام صح وكان حكما منه بإرقاقه قال الأذرعي وهل يجوز رقاق بعض الشخص بناء على استيلاد الشريك المعسر هل يكون الولد حرا أم قدر ملك أبيه منه فيه خلاف ذكره الرافعي وابن الرفعة والتجويز بعيد لعدم النظر للمسلمين فيه غالبا وليس البناء بالبين وقوله هل يجوز كتب الشيخ عليه يجوز إرقاق بعض الشخص (قوله: ومن فدى) بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد (قوله كما فيهما بالأولى) أي من الفداء بالمال ومن المن ومن الفداء بأسلحتنا (قوله خلافا لمن زعم خلافه) هو كما قال إذا لمصلحة قد تقتضيه
(قوله أوجههما الأول) هو الأصح
(قوله: ولا قود ولا دية) لا يقال: إنه فوق الإرقاق فهلا كان بمثابة تفويت الرق بالغرور والمغرور تلزمه القيمة لقطع الرق من الجريان قلنا ذاك الرق كان يجري لا محالة لولا الغرور فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة لتحصيله والرق لا يجري على الأسير من غير ضرب كذا قاله الإمام قال وأشبه الأشياء بما نحن فيه إتلاف الجلد القابل للدباغ قبل الدباغ فإنه لا يوجب الضمان مع تهيئه للدباغ ابتداء فإنشاء الدباغ كإنشاء الإرقاق وهذا بخلاف الخمرة المحترمة فإنها تضمن بالإتلاف على وجه لأنها لو تركت فإلى الخل مصيرها (قوله: وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: منفردا) قيد لقوله وتبع السابي فإنه إنما يتبع إذا لم يكن معه أحد أبويه (تنبيه) يتصور سبي الولد واسترقاقه، وإن كان أبوه مسلما في صور منها أن يكون الولد رقيقا للكافر كما إذا تزوج حربي بأمة لحربي فأتت بولد أو قهر حربي ولد الحربي أو اشتراه منه ثم أسلم الأب في هذه الصورة، فإن الأب يصير مسلما مع كونه لحربي، فإذا سباه شخص ملكه أو أربعة أخماسه