تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: لكن الظاهر خلافه) ما بحثه ظاهر إن اقتضته

مصلحة المسلمين

(قوله: وقد علمه فيهم) أي وعرف مكانه (قوله: والمعتمد عدم وجوب الدية إلخ) كلام المصنف حينئذ جار على المذهب وكتب أيضا قال ابن الرفعة في تعليق البندنيجي: إنه إذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه مثل إن بيتوهم ليلا فقتلوهم وكان فيهم مسلم أو قتله في غارة فلا يجب عليه إلا الكفارة وعلى ذلك جرى في التهذيب ثم زاد فقال: سواء عرف أن في الدار مسلما أو لم يعرف وبه جزم أبو الطيب ها هنا وعلله بأنه أبيح له الرمي إلى هذه الدار اه قال الأذرعي وهذا هو الوجه بل هو مأمور من جهة الشرع

(قوله: وخالف في المنهاج كأصله) ضعيف

(قوله: وكالذمي المستأمن) أي والمعاهد

(قوله: وقطع المتولي بأنه يضمنه إلخ) هو الأصح

(قوله: ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو) أي والإنفاق فيه فإنه يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم (قوله: وبالخروج بغير نفقة) وبالإسراف وتضييع وجه المعاش (قوله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة) قال في الحاوي الصغير إن لم تنكسر أي الفئة التي انصرف عنها بانصرافه، فإن انكسرت به لم يجز له الانصراف متحرفا ولا متحيزا وتبع المصنف في هذا الشرط الإمام والغزالي في كتبه الثلاثة قال الرافعي ولم يتعرض له المعظم اه قال الأذرعي والزركشي وهذا ظاهر لا سيما لو علم المتحيز أنه كان إن ولى ولى الناس معه لكونه زعيم الجيش أو أميرهم أو نحوه من رؤساء الناس المتبوعين وأبطالهم المشهورين وينزل إطلاق الأئمة على ما إذا لم يجز ذلك وهنا ولا ينقدح غير هذا قال شيخنا اعتمده بعض مشايخ العصر ونقل عن الوالد اعتماده وأنه قال لا يلزم من عدم تعرض المعظم له تضعيفه لأنهم سكتوا عنه لوضوحه ووجه ظاهر (تنبيه) ليس لنا عبادة يجب العزم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٩١