تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا

(قوله: وإن سلم عليه جماعة) دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب (قوله: كفاه أن يقول وعليكم السلام) قال بعض المتأخرين هذا إذا سلموا دفعة أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم إذ قد مر أن شرط حصول الرد أن يقع على الفور قال وهذا لا ينبغي أن يفهم غيره. اه. (قوله: أي بقصد الرد عليهم جميعا) أو بقصد الرد فقط (قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه

(قوله: على الواقف) أي والقاعد

(قوله لا مع الرجال الأجانب) بأن يكون بينهما زوجية ولا محرمية ولا تكون أمته ولا سيدته

(قوله: ويكرهان عليها) أي إن لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ش (قوله إن لم يخف فتنة) ذكره في الأذكار أشار إلى تصحيحه

(قوله: ويستثنى عبد المرأة بالنسبة إليها) أشار إلى تصحيحه

(قوله: ولا يبدأ به فاسقا) أي متجاهرا بفسقه (قوله: وقد قال في الأذكار ينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله: أصحهما في المجموع المنع) أي إلا أن يخاف من تركه شر فيجب دفعا للشر وكتب أيضا قال البلقيني والظاهر أنه لا يسن ابتداء السلام عليهما اه قال في الخادم جزم في شرح المهذب بأنه لا يستحب السلام عليهما

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٨٤