تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: ورده) أي إذا سلم المسلم العاقل (قوله: فرض عين إن كان المسلم عليه واحدا) قال في الخادم يستثنى من هذا الإطلاق مسألة وهي ما إذا سلم أحد الخصمين على القاضي ولم يسلم الآخر فقضية ما حكاه الرافعي في الأقضية عن الأصحاب أنه لا يجيبه وإنما يجيبه إذا سلم الآخر (قوله: وفرض كفاية) حكم الرد خالف غيره من الفروض بوجهين أحدهما أن شأن الفرض تفضيله على السنة وهاهنا الابتداء أفضل من الرد على الصحيح والثاني إن شأن فرض الكفاية إذا فعله جمع ثم آخرون كان فعل الثاني تطوعا وهاهنا يثاب الجميع ثواب الفرض ولو فعلوه على التعاقب كصلاة الجنازة (قوله: إن كان جماعة) فلو رد كل منهم وقع فرضا كما علم مما مر (قوله: لأن أصل السلام أمان إلخ) ولأن الامتناع عن الرد إهانة للمسلم واستخفاف به وإنه حرام

(قوله: وهذا ما بحثه في الروضة) وجزم به في المجموع في باب ما يوجب الغسل وبه أجاب الحناطي في فتاويه (قوله: والأظهر عندي في هذا أنه يكره) أشار إلى تصحيحه (قوله: فهو كالداعي بل أولى) أشار إلى تصحيحه (قوله لا سيما المستغرق في التدبر) وكذا المستغرق في الذكر ونحوه

(قوله: ولا يكفي رد صبي) أي أو مجنون

(قوله: ويفارق نظيره في الصلاة على الميت إلخ) يؤخذ منه أن سنية ابتداء السلام لا تسقط عن الجماعة بسلام صبي أو مجنون (قوله: فحيث شرع لها كفى جوابها) أشار إلى تصحيحه (قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه

(قوله: بل يلزمهم الرد) ولو رد واحد من المسلم عليهم كفى فلو رد غيره بعد رده وقع فرضا أيضا كما اقتضاه كلام الشيخ إبراهيم المروذي وهو ظاهر ونظائره كثيرة

(قوله: وقضية التعليل أنه إن علم إلخ) أشار إلى تصحيحه (فائدة) قال الأذرعي مسائل السلام تحتمل مجلدة

(قوله أو سلام عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم) بغير تنوين فقد حكى القاضي حسين في تعليقه خلافا في حصول التحلل من الصلاة بها وعلل الأجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى (قوله: نقله في الأذكار عن المتولي) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٨٣