تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وبذلك علم أن كلا من الصيغتين كافية) أشار إلى تصحيحه

(قوله: وإذا سلم الذمي) وخرج بالذمي المرتد والحربي (قوله: قال له وجوبا) كما قاله الماوردي والروياني قال البلقيني بإيجاب الرد على الذمي والظاهر أنه يجوز الرد عليه ولا يجب وجرى على بحثه الأذرعي والزركشي وغيرهما (قوله: وعليك فقط) قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم أي بلفظ وعليك أو وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما أب

(قوله: ولا يبدأ الذمي بتحية إلخ) أي يحرم وكتب أيضا عبارة الأنوار وتجوز تحية الذمي بغير السلام

(قوله: والثاني خروجه وهو الظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعليه جرى الزركشي وغيره) وهو ظاهر وقال الأذرعي: الظاهر أن المراد موضع الاغتسال ونحوه فقط وتعليلهم يرشد إليه

(قوله: وخصه الإمام بحالة المضغ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وجزم به النووي في أذكاره) وقال البلقيني إنه الأرجح

(قوله: أو على من يؤذن أو يقيم) أو يخطب (قوله: والضابط كما قاله الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله: كما مر في باب الجمعة بما فيه) قال البلقيني والقياس أن هذا يعم كل خطيب

(قوله: ورد الملبي محمول على الاستحباب) نص عليه في الأمالي

(قوله: ويجامع) قال الأذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام على المجامع لما فيه من الأذى والتخجيل وقلة الحياء، والفرض أنه عالم بحاله وإلا فلا يكره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٨٥