( قوله: وبذلك علم أن كلا من الصيغتين كافية) أشار إلى تصحيحه
(قوله: وإذا سلم الذمي) وخرج بالذمي المرتد والحربي (قوله: قال له وجوبا) كما قاله الماوردي والروياني قال البلقيني بإيجاب الرد على الذمي والظاهر أنه يجوز الرد عليه ولا يجب وجرى على بحثه الأذرعي والزركشي وغيرهما (قوله: وعليك فقط) قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم أي بلفظ وعليك أو وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما أب
(قوله: ولا يبدأ الذمي بتحية إلخ) أي يحرم وكتب أيضا عبارة الأنوار وتجوز تحية الذمي بغير السلام
(قوله: والثاني خروجه وهو الظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله: وعليه جرى الزركشي وغيره) وهو ظاهر وقال الأذرعي: الظاهر أن المراد موضع الاغتسال ونحوه فقط وتعليلهم يرشد إليه
(قوله: وخصه الإمام بحالة المضغ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وجزم به النووي في أذكاره) وقال البلقيني إنه الأرجح
(قوله: أو على من يؤذن أو يقيم) أو يخطب (قوله: والضابط كما قاله الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: كما مر في باب الجمعة بما فيه) قال البلقيني والقياس أن هذا يعم كل خطيب
(قوله: ورد الملبي محمول على الاستحباب) نص عليه في الأمالي
(قوله: ويجامع) قال الأذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام على المجامع لما فيه من الأذى والتخجيل وقلة الحياء، والفرض أنه عالم بحاله وإلا فلا يكره