تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله هو ما صححه الأصل) أشار إلى تصحيحه

(قوله وإن وضعه على دابة سائرة) أي لتخرج من الحرز أما لو كانت مترددة في جوانبه فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج فالظاهر أنه لا قطع (قوله وإلا بأن لم تكن سائرة) ولا سيرها بل سارت بنفسها ولو فورا فلا يقطع إلخ قال البلقيني ومحله فيما إذا لم يستول عليها وكان الباب مفتوحا، فإن استولى عليها وكان الباب مغلقا ففتحه لها فلا توقف في وجوب القطع؛ لأنها صارت تحت يده من حين الاستيلاء ولما فتح لها الباب وهي تحمله فخرجت كان الإخراج منسوبا إليه قال: وقضية هذا أنه لو كانت الدابة له أو مستأجرة معه أو مستعارة وخرجت وهو معها يقطع؛ لأنها تحت يده ففعلها منسوب إليه ولهذا لو أتلفت شيئا بيدها أو رجلها وهو معها كان ضامنا لها فكذلك يكون سارقا لما خرجت به وهو معها ولم أر من تعرض لذلك اه لا يقطع في مسائل الأربع، والفرق بين الضمان والقطع ظاهر (قوله والظاهر المنع؛ لأنها سارت بنفسها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: قد رجحه في أصل الروضة في الغصب وجزم به المصنف ثم (قوله؛ لأن أمره كتسيير الدابة إلخ) فأشبه ما لو أخرجه بمحجن معه ولهذا يجب القصاص على آمره بالقتل (قوله ولأن للحيوان اختيارا) استشكل بما إذا علمه للقتل ثم أرسله على إنسان فقتله، فإنه يضمنه وفرق بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل فس

(قوله لكنه صرفه للتناسب) صرفه لغة بني أسد؛ لأنهم يقولون في مؤنثه سكرانة (قوله وهو نظير ما مر) في أم الولد فهو المذهب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٤٨