( قوله فقول المصنف من زيادته ثم نزعها من تصرفه) أفاد تعبيره بثم نزعها عطفا على سرق إن نزعها منه بعد إخراجه من الحرز وهو محمل كلام الزبيلي وأما ما اقتضاه كلام أصله فمحله في نزعها منه قبل إخراجه من الحرز فلا مخالفة بينهما فتصرفه حسن (قوله لكن نقل الأذرعي عن الزبيلي أن محل الخلاف إلخ) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز اه ولهذا زاد المصنف قوله: ثم نزعها واحترز به عما لو نزعها منه في حرزها قبل إخراجه، فإنه يقطع ومحله أيضا ما إذا كانت القلادة أو نحوها مما يليق بالصبي، فإن كان فوق ما يليق به وأخذه من حرز الحلي والثياب قطع قطعا ذكره في الكفاية
(قوله وفيه نظر ولعل المصنف حذف ما نقلته عن الأصل لهذا) ذكر الأصل المضيعة والأمتعة مثال، وعبارة المنهاج ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أي لأنه كان محرزا بالقافلة
(قوله وعدم إخراجه في الثانية من تمام حرزه) ؛ لأن غلق الدار مزيد إيثاق للمال الذي في البيت فهو تتمة الحرز (قوله كما لو أخرجه من الصندوق إلى البيت سواء كان الصحن حرزا للمنقول أم لا على الأصح (قوله قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل) ما قاله ابن الرفعة ضعيف فلا قطع فيه
(الركن الثالث) (قوله والعلم بالتحريم) أشار إليه الفارقي فيما لو أمر أعجميا بالسرقة فلا يقطع؛ لأنه يعتقد إباحته وللاعتقاد أثر في إسقاط الحدود ر غ (قوله وقد تقرر أنه غير مكلف) أشار إلى تصحيحه