تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وجب القطع لذلك) لأنه أخرج نصابا من حرزه على قطع السرقة. والجهل بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته (قوله أو اشتهر هتكه) بأن علم به المالك والناس (قوله ولأن فعل الإنسان ينبني على فعله) قال الدارمي في الاستذكار إذا أخذ نصف نصاب من حرز ونصفه من آخر فلا قطع إلا أن يكونا لرجل واحد اه ما ذكره من القطع في الاستثناء رأي مرجوح لأنه إذا أخذه من حرزين وكان نصابا لا قطع (قوله أو إحراز منه) قال الأذرعي لا خفاء أن كل محرز بحق كالمالك (قوله صوابه الموافق لأصله وإحراز) هو كذلك في نسخة فأو في النسخة الأولى بمعنى الواو

(قوله وقيد القمولي الشق الثاني إلخ) هذا ممنوع لثبوت اشتراكهما في إخراجه فهما متناصفان فيه ولا نظر إلى الإطاقة المذكورة (قوله والظاهر تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن غيره كالآلة) قال الأذرعي إذا كان قد أمره به أو أكرهه عليه (قوله وظاهر أن محله إذا أذن له المكلف) أشار إلى تصحيحه

(قوله مع ماله) أي مصاحبا له في ذلك الحرز فيشمل ما إذا سرقه وحده (قوله أو وحده) كما صرح به الأصل لو غصب مالا أو سرقه ووضعه في حرزه فجاء مالك المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب أو السارق فلا قطع على الأصح قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره قبل ذلك في صورة المرتهن والمستأجر وعامل القراض من أنه إذا أخذ مع ماله نصابا قطع مع أن الحرز للمالك هتك في الموضعين، فإن أجيب بأنه ليس له هتكه في تلك الصورة وإنما سقط القطع لأنه أخذ ملكه وأما في الغصب والسرقة فإن له هتك الحرز فلهذا لم يقطع بأخذ غيره على الأصح فيرد على هذا ما ذكر في صورة الدين من أنه إذا أخذ زيادة نصابا لا قطع على الأصح وجوابه أن السرقة في صورة الدين لا تقع إلا نابعة بخلاف صورة المستأجر لكن يرد على هذا ما ذكره المصنف تبعا لأصله في صورة المشتري سرق مع الذي اشتراه مالا آخر من أنه إن كان بعد أداء الثمن فلا قطع على الأصح (قوله بعد تسليم الثمن) مثله ما إذا كان الثمن مؤجلا (قوله كما صرح به الأصل) لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله فالمسروق غير محرز بالنسبة إليه فقول البلقيني الصواب الجزم بأنه يقطع به ممنوع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٣٨