كتاب السرقة) (قوله بفتح السين إلخ) ويتعدى بالضمير واللام ومن كالهبة (قوله والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ) وتظافرت الأحاديث عليه وحكمته صيانة المال عن إتلافه على وجه لا يقوم عليه دليل ولهذا لم يقطع في الغصب لظهوره قال الملحد
يد بخمس مئين عسجد ... وديت ما بالها قطعت في ربع دينار
أجابه السني صيانة النفس أغلاها وأرخصها ... خيانة المال فانظر حكمة الباري
(قوله لخبر مسلم «لا تقطع يد سارق» إلخ) وخبر البخاري «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا» (قوله لا سبيكة) مثل السبيكة مطبوع لا يتعامل به إذا نقصت قيمته عن قيمة المطبوع الرائج (قوله وقال البلقيني) وتبعه الزركشي في الخادم (قوله وغير ذلك يقوم بذهب) لو كان في البلد نقدان من الذهب الخالص وأحدهما أغلى ثمنا قوم بالأغلب زمن السرقة فإن استويا فهل يقوم بالأغلى درء للقطع أم بالأردأ؛ فيه وجهان قال شيخنا أوجههما أولهما كا وبعبارة أخرى قال الماوردي لو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب، وأحدهما أعلى قيمة من الآخر اعتبرت القيمة بالأغلب من دنانير البلد في زمان السرقة، فإن استويا فبأيهما يقوم وجهان أحدهما بالأدنى اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى درء للقطع بالشبهة وقوله والثاني أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم إلخ) قال في الأنوار: والتقويم بالذهب حيث كان هو غالب نقد البلد، فإن كان الغالب دراهم فيقوم بالدراهم ثم الدراهم بالذهب (قوله قال الزركشي فالمتجه اعتبار القيمة) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويراعى المكان والزمان) أي زمن إخراجه من الحرز