(قوله وأما الثانية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مع أنه مقصر بعدم قبوله قبل أخذه (قوله والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي) الفرق جيد وينضم إليه إن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له في قبضه وكتب أيضا بل يجدي إذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وأيضا فالموصى له مستغن عن سرقته لقدرته على تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف الموهوب له فإنه قد يحتاج إليها بأن يظنها سببا لإذن الوهب له في القبض لتحصيل ملكه (قوله أو أنه أخذه بإذنه) أو أنه أذن له في دخول الحرز (قوله أو أنه دون النصاب) أي ولم يثبت كونه نصابا (قوله لاحتمال صدقه) بخلاف ما لو ثبت بالبينة أنه نصاب (قوله ولأنه صار خصما في المال) فإنه لو نكل ردت اليمين على السارق فكيف يقطع على مال هو خصم فيه ولأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة ولو قال: ظننته ملكي أو ملك أبي أو ابني أو أن الحرز ملكي أو ملك أبي أو ابني لم يقطع
(قوله لأنها ليست بمال) خرج بهذا ما لو صارت الخمر خلا أو دبغ الجلد قبل الإخراج فإنه يقطع به (قوله وبآلة لهو) يشهد لقطعه بآلة اللهو ما جزم به الرافعي وغيره فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا (قوله وأوفى بما في الأصل) وإن فهم مما ذكره بالأولى (قوله وقضية كلامه أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها إلخ) بقي ما لو قصدهما أو لم يقصد شيئا أو قصد أحدهما لا بعينه (قوله وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلامه كأصله إلخ
(قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين) وأيضا فالفقير ينفق عليه منه والغني يعطى منه بسبب حملة تحملها لتسكين فتنة وسرق منه رجل على عهد عمر وآخر على زمن علي فلم يقطعاهما ولم ينكره أحد