( قوله: بخلاف الكفارة وغيرها) كالزكاة والبيع (قوله: والسخلة ولد الضأن والمعز إلخ) قال بعضهم: السخلة الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم تستكمل أربعة أشهر،، والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة (قوله: لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها) علم من التعليل جريان هذا الحكم في سائر صور الشراء (قوله: أو ينزيها تعين كبش إلخ) أو ينتفع بصوفها فضائنة، أو شعرها فعنز، وهكذا كل وصية تحتمل أشياء إذا اقترن بها ما يدل على إرادة أحدها فإنه يتعين. غ (قوله: وهذا ما بحثه في الروضة إلخ) لو قال: أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له عند موته لغت شمل ما إذا كان له ظباء، وهو قد يخالف ما مر من تصحيح النووي وقد يفرق بينهما بأن الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل لها غنم البر (قوله: والبعير يشمل الناقة) ولا يشمل الفصيل.
(قوله: والبقرة والبغلة بالأنثى) لا تشمل البقرة العجلة ولا الثور العجل (قوله: فالأشبه الصحة كما مر في الشاة) هو الأصح (قوله: والمعيب والصغير) لكن في التتمة أنه لا يعطى ما لا يمكن ركوبه؛ لأنه لا يسمى دابة أي عرفا (قوله: قال الأذرعي: وهذا إنما يظهر إلخ) عبارته إذا قال: دابة ينتفع بدرها ينبغي أن لا يعطى فرسا بل ناقة أو بقرة أو شاة إلا أن يكون ممن يشرب ألبان الخيل كالترك، وهذا ينقدح الجزم به إذا قال: من دوابي ولم يكن له غير ذلك (قوله: دخل الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها) قال الأذرعي: بل ينبغي الجزم به إذا قال من دوابي لقرينة الإضافة ودلالة العرف وصدق اللغة وإن كان المشهور خلافه. اه. قال ابن الرفعة: إذا قال دابة للحمل فقد اقترن بلفظ الدابة ما صرفه عن المعنى الذي لأجله خص بالأجناس الثلاثة وهو الركوب إلى معنى آخر وهو الحمل المنطوق به فينزل على ما يصلح للحمل إما عاما كالإبل والبغال والحمير، أو خاصا كالبقر، والخيل فإنه