( قوله: قال الزركشي: ومقتضى إطلاقهم أنه لا فرق إلخ) وهو كذلك فإن علة المنع أن البعض ليس برقبة فلا فرق (قوله: وقضية كلامه كأصله إلخ) سياق كلامه كأصله فيما يفضل عن الرقاب الكوامل (قوله: والذي صرح به الطاوسي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال البلقيني: إنه الأقرب) إذ الشارع متشوف إلى التخليص من الرق، ولهذا لا يجوز التشقيص فيمن أعتقه في مرض موته إلا عند عجز الثلث عن التكميل .
(قوله: ولو ولدت ذكرين) أي أو أنثيين (قوله: ولو ولدت ذكرين أعطي الوارث من شاء منهما) الفرق بين هذا وبين ما إذا أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم و (ما) عامة بخلاف النكرة في الأولى فإنها للتوحيد (قوله: كما لو أوصى لأحد الشخصين بأحد العبدين) أي بلفظ أعطوا أحد الشخصين وإلا فقد تقدم أنه لا يجوز إبهام الموصى له إلا بصيغة أعطوا العبد أحد الرجلين فيحمل إطلاقه هنا عليه (قوله: قال الزركشي: والقياس إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وإن أوصى لجيرانه إلخ) لو رد بعض الجيران فهل يرد على بقيتهم؟ أو يكون المردود للورثة؟ يحتمل أن يقال: إن أوجبنا الاستيعاب كان للورثة وإلا فلبقية الجيران. غ وقوله: فهل يرد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: صرف إلى أربعين دارا) قال الكوهكيلوني: لا اعتبار بدار لا ساكن بها. اه. العبرة في الجوار بملك الدار أو بالسكنى؟ فيه وجهان حكاهما الجيلي، وتظهر فائدة ذلك في دار لشخص سكنها غيره بإجارة أو إعارة، أما لو سكنها غصبا فلا يستحق قطعا، والمعتبر في الجوار حالة الموت، وقوله: أو بالسكنى أشار إلى تصحيحه (قوله: من كل جانب) قال القاضي أبو الطيب: وعدد الدور من الجوانب الأربعة مائة وستون دارا. اه. وهذا جرى على الغالب وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران، وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها (قوله: قال السبكي) أي وغيره