تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والقيء الدائم إلخ) القيء إن كان معه دم أو بلغم أو غيرهما من الأخلاط فمخوف وإلا فغير مخوف إلا إذا دام (قوله: وهيجان البحر بالريح) ينبغي أن يستثنى من راكب السفينة من يحسن السباحة ويغلب على ظنه النجاة بذلك ع والأقرب أن الأنهار العظيمة كالنيل والفرات مثل البحر، وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو أسد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محالة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله ويشربه واشتد جوعه وعطشه (قوله: ويجاب بأنهم ألحقوه ثم بالمخوف إلخ) قال البلقيني: ويمكن أن يفرق بأن وقت التقديم للقتل وقت دهشة فلو قلنا له أن يؤخر الوصية إليه ثم تركه وضمناه لم نوف له بعذر الدهشة وإن قلنا يؤخر ثم إذا ترك لا يضمن لكنا مضيعين لحق مالك الوديعة فمن أجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الأصحاب

، وأما كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث فلأن بدنه صحيح ولم يغلب على ظنه حصول الهلاك بخلاف ما إذا قدم فإنه يغلب ذلك فكان تبرعه فيه من الثلث (قوله: وكذا ظهور طاعون إلخ) وفي الكافي: وإذا وقع في البلد في أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين، قال الأذرعي وقوله: في أمثاله قيد حسن لا بد منه على ما شاهدناه، قال شيخنا هو كما قاله (قوله: وكذا الطلق) لعظم الأمر ولهذا جعل موتها شهادة (قوله: روجع فيه طبيبان إلخ) والأصح قبول شهادتهما بأنه غير مخوف كما تقبل بأنه مخوف، وقال المتولي لا تقبل لأنها شهادة على النفي، وقوله: وقال المتولي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: أخذ بقول الأعلم) أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم بمن يخبر بأنه مخوف) لأنه قد علم من غامض العلم ما خفي على غيره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٨