( قوله: والجواب بأنها في الأولى إلخ) يؤيد الجواب أنه لو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حظه احتيج إلى الإجازة ولو باعها بثمن مثلها لم يحتج إليها، فعلم أن الإجازة قد تعتبر في حق الوارث حيث لا تفويت كا ثم نقل عن المناوي أن الوصية للوارث أضعف من الوصية بزيادة على الثلث لأن فيها طريقة قاطعة بالبطلان لأن المنع في الوصية للوارث لتغير الفروض التي قدرها الله تعالى وأن الزوج إذا كان وارثا ضيعت عليهم حصته من التركة بسبب النكاح بخلاف ما إذا لم يكن وارثا فقد حصلت لهم بعض المهر ولم تضيع عليهم شيئا (فرع) : سئل ابن العراقي عن شخص أوصى بأنه إذا ادعى أحد ممن له عليه دين بمسطور بأنه أوفاه لا يكلف بإقامة البينة على ذلك بل يكتفي بحلفه هل يلزم ورثته الاكتفاء بذلك ويعمل الحاكم به أم لا؟ فأجاب بأن وصيته بذلك لا تغير حكم الشرع في أن البينة على المدعي ولا يلزم الورثة الاكتفاء من المدعي للوفاء بمجرد اليمين ولا يمكن الحاكم إلزامه العمل بذلك، فإن قيل : هذه وصية لكل من أصحاب المساطير بقدرها إن ادعى الوفاء وحلفوا، قلت: فليكن ذلك فيما إذا عين شخصا وقدر مدعاه فإن الوصية لا تصح لمجهول غير معين.
، وإذا أوصى بمجهول فإن تفسيره للورثة، فيستثنى ذلك مما قدمناه ويكون ذلك وصية نافذة من الثلث ومتوقفة على الإجازة فيما زاد عليه سيأتي في كلام الشارح حكاية عن الروياني ما يخالفه (قوله ينفذ من التبرعات المنجزة إلخ) قال البلقيني ذكر كيفية احتساب الثلث بالنسبة إلى التبرعات ولم يوضح حال القيم المختلفة والذي ظهر من كلام الشافعي والأصحاب أن من نقومه من العبيد للعتق نعتبر قيمته يوم العتق ومن نقومه للرق نعتبر قيمته حال امتداد يد الوارث إليه، ولم أجد لهم في كيفية اعتبار قيمة الموهوب كلاما، وقد بسط فيه كلاما عند الكلام في الدوريات في زيادة قيمة العتيق ونقصها، وقد ذكر النووي تبعا لأصله المسألة في كتاب العتق قبل الطرف الثاني في كيفية القرعة، وقال هناك: إن حدث النقص بعد موت المعتق وقبل الإقراع قال البغوي إن كان الوارث مقصور اليد لم يحسب عليه كما في حال الحياة وإلا فوجهان أصحهما أنه يحسب عليه. اه