تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والفرق بينها وبين التي قبلها مشكل كما نبه عليه الرافعي) أي بقوله ولك أن تقول إن كان النظر إلى آخر الأمر وقت انقطاع الطمع عن انتفاء النسب بطريق آخر فهذا المعنى حاصل فيما إذا ألحقه القائف بالزوج فليجر اللعان به، وإن كان النظر إلى الابتداء وتوقع الانتفاء بطريق آخر فهذا المعنى حاصل فيما إذا توقفنا إلى بلوغه وانتسابه فليمتنع اللعان إذا انتسب إلى الزوج. هذا الإشكال الذي ذكره على التفريق بين القافة والانتساب غير وارد فإن للتفريق معنى آخر غير الذي أورده وهو أن القافة كالبينة فلا يلاعن بعد إلحاقها بخلاف الانتساب ع.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٧٨