تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وصححها الأصل والمنهاج كأصله) أشار إلى تصحيحه. (قوله لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم إلخ) ظاهره سواء انضم إلى ذلك مخيلة أم لا وهو كذلك وفيما إذا انضم إلى مخيلة نظر.

(الباب الثالث في اللعان) (قوله وهو قذف الزوجة إلخ) فلا يصح لعان غير الزوج؛ لأن الله تعالى لم يجعل لغير الأزواج مخرجا من القذف إلا بالبينة فقال ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور: 4] الآيات.

(تنبيه) هل يرفع فسقه بلعانه إذا لاعنت ؟ وجهان أوجههما ارتفاعه، فإن قيل قوله تعالى ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ [النور: 6] يدل على أنه من له بينة لا يلاعن قلنا معنى الآية إن لم يتفق شهادة شهود فشهادة أحدهم ونظيره ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: 282] أي إن لم يتفق شهادة رجلين وكتب أيضا قال الأذرعي وكلام القاضي أبي الطيب في التعليق القطع بزوال فسقه بلعانه التعنت بعده أم لا بل هو صريح في ذلك كما ذكرته بلفظه في الغنية.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٧٧