( قوله وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله فقط؟ وجهان) أصحهما نعم (قوله فهل له اللعان؟ وجهان) أصحهما نعم (قوله لأن حدها أقوى) لوجوبه بالإجماع والحد بقذف الزوجة مختلف فيه.
(قوله فادعى التلف أو الرد لا تسمع دعواه ولا بينته) عدم سماع بينته وجه مرجوح والأصح سماعها لاحتمال أنه نسي فصار كمن ادعى وقال لا بينة لي، ثم جاء ببينة فإنها تسمع.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٩