( قوله والصغير كالمجنون إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله والظاهر منهما المنع) أشار إلى تصحيحه.
(الباب الثاني في قذف الزوج) (قوله وللزوج قذفها إن رآها تزني إلخ) قال الأذرعي خطر لي أنه إنما يجوز له القذف حيث لا بينة له إذا علم من نفسه أو غلب على ظنه إقدامه على اللعان أما لو غلب على ظنه أنه لا يفعله حذرا وجبنا فلا يجوز له القذف من الإضرار بنفسه وإبطال عدالته وتعريضه نفسه للحد وغير ذلك وطريقه في الخلاص الطلاق وقوله إنه إنما يجوز له القذف إلخ أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله فلا يجوز له القذف (قوله أما بإقرارها به) أي وإن كانت فاسقة؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر العدل؛ لأن من شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة (قوله والمراد ثقة عنده، وإن لم يكن عدلا) عبارة الأصل وقال ابن كج والإمام سواء كان القائل من أهل الشهادة أم لا. اه. وهو يوهم قبول قول الفاسق إذا وثق بقوله قال ابن الرفعة والظاهر أنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا كونه مقبول الخبر كالمرأة والعبد؛ لأن هذا من باب الإخبار. قال الأذرعي نعم لو أخبرته الزوجة بذلك ووقع في نفسه صدقها جاز له اعتماده وقذفها وإن كانت فاسقة؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر العدل؛ لأن شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة وأطلق جماعة الماوردي أنها متى أقرت عنده بالزنا جاز له اعتماد قولها وقذفها ولم يقيدوه بأن يقع في قلبه صدقها ويشبه أن يقال إن فهم منها الكذب وأنها تريد به التوصيل إلى فراقه لبغضها له لم يجز ويجب الجزم به إذا ظن كذبها وقوله ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله وبه صرح ابن عبد السلام) أشار إلى تصحيحه.
(قوله لستة أشهر من حين الزنا) هل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أم من انقطاعه؟ قال ابن النقيب لم أر من ذكره والذي يظهر أنه من طروئه؛ لأنه الدال على البراءة وقوله هل يحسب ابتداء المدة من ابتداء الدم؟ أشار إلى تصحيحه.