(قوله ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها) وليس كوطء المبيعة؛ لأنه لا يثبت الخيار بحال فجاز أن يقطعه ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فالرد إلى الملك مثله بخلاف النكاح.
(قوله واستثنى منه وطء الكافر إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله ولا يصح تعليقها) ؛ لأنها إما ابتداء عقد فلا تقبله كالنكاح وإما استدامة فكذلك كاختيار من أسلم.
(قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي المتجه التفصيل
(قوله ولو طلق إحداهما وأبهم ثم راجع لم يصح) وإن كانت معينة ونسيها فوجهان في الجواهر.
(تنبيه) قد يبنى الحكم على الشك لتعذر المحقق في صور منها الرجعة في عدة نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فإنها رجعة صحيحة؛ لأن الأصل عدم الطلاق وكذا الرجعة مع الشك في حصول الإباحة كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع في العدة تصح؛ لأن الأصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه
(قوله فلا يراجع إلا في عدة) قال الزركشي كان ينبغي أن يقول في العدة الأولى حتى يخرج ما إذا خالطها مخالطة الأزواج بغير وطء وقلنا ببقاء العدة كما صححه النووي في العدد فإنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر وقضيته أنه لا بد في حال الرجعة من كونها في عدة الطلاق لكن ذكروا في باب العدد أنها إذا اعتدت بالأقراء عن طلاق ثم طرأت عدة حمل من غيره أن له الرجعة في عدة الحمل.
(قوله وإلا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال سلار إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وأما نفقتها في المدة الزائدة فتستحقها إلخ) وما نقله الزركشي في التكملة من أنها لا تستحقها ضعيف