تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله كالنسب والاستيلاد) أي وقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه.

(قوله مائة وعشرين يوما) التعبير بها هو الصواب؛ لأن هذه الأشهر عددية لا هلالية ومن الأشهر العددية الأشهر الستة التي هي أقل مدة الحمل وحيث صدقناها في الوضع فهو بالنسبة إلى العدة لا بالنسبة إلى النسب وثبوت الاستيلاد ووقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه وقوله هو الصواب أشار إلى تصحيحه.

(قوله وأما خبر مسلم «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» إلخ) أجاب عنه ابن الأستاذ وغيره بأن بعثه الملك في الأربعين الثانية للتصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام والتمييز بين الذكر والأنثى وبعثته بعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح وقد حصلت المغايرة بين البعثتين اه والحديثان كالصريحين في هذا الجمع قال الزركشي وهو من أحسن الأجوبة قال شيخنا وأما ما يشاهد من تحرك الولد قبل مائة وعشرين يوما خصوصا في الذكر فيحمل الحديث على أنها غاية نهاية الإرسال فلا بدع في أن يحصل النفخ قبلها. (قوله وإن كانت قنة) أي أو مبعضة

(قوله وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله وهو الاحتياط والصواب) لا سيما فيمن أرادت التزويج بغير المطلق.

(قوله ولو أصرت على دعواها الأولى) قال الفتى مقتضاه أن الإصرار مع دعواها للإمكان وليس هو في الروضة كذلك وإنما فيها أن مجرد الإصرار على دعواها الأولى كاف في تصديقها الآن على الأصح فزدت لفظة وكذا فاستقام بها الكلام فصار ثم إن ادعت للإمكان صدقناها وكذا لو أصرت على دعواها الأولى فلتصر في النسخ هكذا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٤٣