تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والأصل فيها إلخ) وقال تعالى ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة: 231] الآية والمراد ببلوغ الأجل هنا مقاربة انقضاء العدة؛ لأن العدة إذا انقضت فلا إمساك له.

(قوله وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة وسودة) وأنكر ابن حزم سودة وقال لم يطلقها قط.

(قوله ولحر تحته حرة مراجعة الأمة التي طلقها) لو عتقت الرجعية تحت عبد فالظاهر أن له الرجعة قبل اختيارها ولهذا قالوا في باب الخيار بالعتق؛ لأن لها الفسخ على الأصح لتنقطع سلطنة الرجعة

(قوله الركن الثاني الصيغة) ؛ لأنه استباحة بضع مقصودة فلم يصح بغير القول كالنكاح.

(قوله ويستحب أن يزيد إلي أو إلى نكاحي) معناه أنها رجعت إلى النكاح الكامل الذي لم تكن البينونة فيه بانقضاء العدة.

(قوله وراجعت بلا إضافة لا يجزئ) علم أنه لا بد من لفظ يدل على المرأة من ضمير أو اسم أو إشارة أو وصف كراجعتك أو راجعت فلانة أو هذه أو زوجتي أو نحوها.

(قوله وصرح بتصحيحه في المنهاج كأصله) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو منصوص الأم (قوله والذي أورده في التهذيب استحبابها فيه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الرفعة والإسنوي والأذرعي هو المذهب المشهور وقال البلقيني لا يحتاج فيه إلى أن يقول إلي أو إلى نكاحي على المعتمد

(قوله فتصح بالكناية والنية فيها) كما في كناية الطلاق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٤١