تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أو أسلمن وعتقن) عبر بالواو ليشمل ما إذا تقدم إسلامهن على عتقهن وعكسه

(قوله الأولى الموافق للأصل فعتقن) عدل عن الفاء لئلا يفهم منها اشتراط التعقيب (قوله وأطال في بيان ذلك ) وقول الأصحاب إن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم إسلامه من الزوجات أما بالنسبة إلى البواقي فلا والإمام والفوراني وابن الصلاح تمسكوا بهذا الإطلاق ولا دليل لهم على أن لنا أن نقول بالإطلاق مع استيفاء النزاع لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بل من أثر القدرة على الحرة وهو معنى آخر غير تأثير العتق بخصوصه فيحتمل الإطلاق عليه ولا نقول بأن كلام هؤلاء باطل قطعا بل هو محتمل وله اتجاه قليل لكن الأرجح ما قاله الغزالي وأطال الكلام فيه ثم قال ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله وأقول إن ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف عليه لنبه على مخالفته اه وتبعه في الخادم وزاد عليه وبين رد الأول من ثلاثة أوجه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٦٩