تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله أما على منقول الإمام فإنما يأتي إلخ) منقول المتولي والإمام متحدان فيما ذكره (قوله وأقول بل قياسه أنه إلخ) قال الجلال البلقيني هو الصواب الماشي على ما تقدم لأن القاعدة أن الحادث قبل استيفاء العدد المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو ثنتان وحينئذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار إلا واحدة من الإماء

(قوله لكن الأقرب أن يجعل قوله إلخ) قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت نكاحها أو رفعته أو أزلته وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها قال والفسخ يجري مجرى الطلاق فلهذا صح بالكناية (قوله فإن أراد بالفسخ الطلاق إلخ) قال شيخنا إنما كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في باب الفرقة والصريح في باب لا يكون صريحا في باب آخر لأنه متضمن هنا لاختياره للنكاح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره.

(قوله ثم الظاهر على كل تقدير إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله ويتعين في كل منهما بالقرينة) أي فهو في حق من أسلم على أكثر من العدد الشرعي صريح في الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٧١