تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي والسبكي وغيرهما (قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض) وبه صرح الماوردي عند الكلام في وضع الحوائج عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء (قوله نبه على ذلك الأذرعي) يجاب بحمله على قاتله بأمر الإمام وأما المرتد فلا فرق في قاتله بين الإمام وغيره وبه صرح المتولي (قوله والزاني المحصن إلخ) يستثنى أيضا من قتله بدار الحرب لظنه حرابته أو كان لحربي وقتل العادل الباغي أو عكسه بسبب القتال (قوله عن الشيخ أبي علي) هذا ضعيف إذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسألتنا ومسألة قول مالك المغصوب لغاصبه أقتله واضح وقد ذكر المصنف كأصله في كتاب الغصب ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه (قوله أو اشترى الجاني) أي أو تارك الصلاة أو الزاني المحصن بأن زنى الذمي ثم لحق بدار الحرب ثم استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب (قوله وهو مضر إذ لا فرق) إنما قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة المسألة أن المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم

(قوله فالتصرية حرام) أي إن قصد بيعها أو تضررت (قوله وتصروا بوزن تزكوا إلخ) ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاء (قوله وأصحهما عند البغوي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الأصح ما رجحه البغوي وهو مقتضى كلام الماوردي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٦١