( قوله وفيما قاله نظر) يرد ما قاله الجيلي ما سيأتي في الفرق بين كونها محرما له وكونها معتدة ولأنه قد يريد بيعها فلا يرغب فيها أو تزويجها فلا يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما إذا طالت فالوجه ما أطلقه الأصحاب.
(قوله لأن له تحليلها كالبائع) قال البلقيني الصواب بمقتضى نص الشافعي ثبوت الخيار وشمل إطلاق المصنف الرد بالإحرام ما قل زمنه وهو كذلك (قوله وكذا خضرتها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو نفورا) أي بأن كانت ترهب من كل شيء تراه وراء (قوله أو قليلة الأكل) أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية (قوله يؤذن بالدق) عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا أظهر بقربها دخان من نحو حمام (قوله أو يزعزعونها) أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة (قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد) إن قيل كيف صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم أنه يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر (فرع) لو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين أو القيمة أو الرغبة. اه.
(قوله قال الأذرعي أو كان لغسله مؤنة) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) قال الأذرعي لو باع الطاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه إعلام المشتري به فإن كتمه فوجهان في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك والأشبه ثبوت الخيار ولو اشترى عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات المشتري وورثه ابنه القاطع ثبت له الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (وقوله والذي ذكره القاضي أبو الطيب والبندنيجي إلخ) أشار إلى تصحيحه