تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فإن أقام أحدهما بينة قضى له به) ؛ لأن البينة مقدمة على اليد، وتكون العرصة له تبعا على الأصح (قوله: وإلا حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له) أي أن صاحبه لا يستحقه ولا يتعرض لإثباته له كما نقلاه عن النص وقالا: إنه المذهب (قوله: ونكل الآخر) أي عن يمين الإثبات أو النفي أو عنهما (قوله فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات إلخ) فيحلف أن الجميع له، ولا حق لصاحبه فيه، أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه، والنصف الآخر لي (قوله ولأن الجذوع تشبه الأمتعة إلخ) يخالف الترجيح بالجدار على الأس في الأظهر بأنه دليل على الملك واليد، وترجيح راكب الدابة على الآخذ بلجامها على المذهب باقتضاء الركوب اليد بخلاف وضع الجذوع فإن بعض العلماء يجوزه قهرا.

(قوله: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف إلخ) لو انهدم السقف الحامل ولم يبن موضعه من البناء، وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال صاحب السفل: ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا، وارتفاع العلو خمس وادعى عكسه صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا على أن لصاحب السفل من أسفل الجدار خمسا ولصاحب العلو من أعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطى فيحلفان وتقسم بينهما، ويجعل السقف في وسط البناء على السواء فيشتركان في بناء السقف إلا أن يكون لأحدهما فيختص ببنائه، ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل؛ لأنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو؛ لأنها في يده (قوله لما مر في الجدار) ولشركة الانتفاع فإنه أرض الأعلى وسماء الأسفل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٢٩