( قوله لا جائزه إلخ) قال النووي في كتاب الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكس بعض (قوله وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة) لم يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة.
(قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل أنه أراد إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن نذرهما بتسليمتين لزمتاه) أشار إلى تصحيحه
(قوله، وإن نذر الصدقة إلخ) لو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا أغنياء أو فقراء أو أغنياء وفقراء؛ لأن الصدقة على الأغنياء قربة
(قوله، ولو نذر عتقا أجزأه معيب وكافر) تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر، وإن لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في النذر (قوله لصدق الاسم عليه) مع تشوف الشارع إلى العتق؛ ولأنه من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضررا بخلاف الصلاة؛ ولأن مقصود الإعتاق تخليص الرقبة، ولا يتفاوت فيه المعيب والسليم، ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد، ولو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان، ولا إقامة، ولو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه، وصح بنية من النهار (قوله فإن قال كافرة) أو يهودية أو نصرانية