تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (خاتمة)

لو عم الأرض الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه، ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام، ولا يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال قال ابن عبد السلام صورة المسألة أن يتوقع معرفة المستحقين في المستقبل أما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح العامة، ولو وقعت ذبابة أو نملة أو نحوهما أو جزء من لحم آدمي ميت في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم أكله قال شيخنا، ولو وجد العطشان بولا وماء نجسا شرب الماء، ولو وجد بول آدمي أو غيره مما لا يؤكل لحمه وبول إبل أو غنم أو بقر أو غيرهما مما يؤكل لحمه فالأوجه شرب بول ما يؤكل لحمه وقوله قاله ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه

(كتاب النذر) (قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي أنه قربة) وحكاه ابن أبي الدم عن جماعة وقال إنه القياس وفي المهمات إنه يعضده النص، وهو قوله تعالى ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه﴾ [البقرة: 270] والقياس، وهو أنه وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين، وهو يزيد على النفل بسبعين درجة كما في زوائد الروضة في النكاح عن حكاية الإمام وقوله فإن الله يعلمه أي يجازي عليه فوضع العلم موضع الجزاء، والجزاء إنما يكون على القرب، ولهذا قرنه بالإنفاق إقامة لسبب الشيء مقامه (قوله وأجيب عن النهي بحمله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الكرماني إلخ) وقال في الكفاية والظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وقال في المطلب لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقا، وإلا فليس بقربة، وهذا مراده بما قاله في الكفاية، وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٧٤