تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أن غير الدراهم إلخ) أشار تصحيحه

(قوله كره له أخذ شيء من أجزائه) ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان الصبي، والتضحية من ماله ممتنعة، وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة (قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ) وقيل: للتشبيه بالمحرم (قوله وأن محل كراهة ذلك إلخ) لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا؛ لأنه إذا اجتمعت قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت، ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره، وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك أنه يكرهه وقال شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو خاص يقضي على ذلك العام (قوله إلا أن يفرق بأن الأضحية إلخ) والتكفير بالإعتاق إما لجبر ما وقع أو حذره من أن يعود إليه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» فغير معارض؛ لأن العضو لا يطلق على ذلك

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٤١