تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ومقتضاه أنها لا تحل) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الزركشي) أشار إلى تصحيحه (قوله وقوله، ولو بشدة ليس في محله) ما ذكره من كونه ليس في محله ممنوع، وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة أمارة الحياة المستقرة (قوله، ولو بأكله نباتا مضرا) لو انتهى الحيوان إلى أدنى الرمق بأكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين، وجزم مرة بالتحريم؛ لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الأنوار، ولو أكلت بهيمة نباتا مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت حرمت، وكذا لو وقعت قرحة أو أكله فيها وصيرها إلى حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن أن يقال إذا قلنا بالتحريم هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله، ولو بأكل نبات حل إذ كلامه مفروض في بهيمة وصلت لذلك بمرض، وإن كان سببه أكل النبات فالمحال عليه المرض، وليس بمانع وما ذكره في الأنوار وغيره فيمن وصلت لأدنى الرمق بأكل النبات المضر فلا تحل؛ لأنه سبب يحال عليه الهلاك

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٣٩