( قوله والوجه تقييده في غيرهما من سائر المثليات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله محمول بقرينة ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والوجه تقيده بما إذا لم يحصل به عتق) أشار إلى تصحيحه (قوله وإذا جاز ذلك برضا المكاتب وحده) كأن يقول جعلت ما وجب لي قصاصا (قوله وعند البغوي المنع) وهو الأصح (قوله وبه جزم القاضي) وهو الأصح (قوله لانتفاء المطالبة) يؤخذ من هذا التعليل أن من باع المحجور عليه بالفلس شيئا بثمن في ذمته أو أقرضه أو أجره بأجر في ذمته عالما بحجره وله دين على معاملة موافق له في الجنس والقدر والصفة والحلول أنه لا تقاص لعدم مشاركته لأرباب الديون وعدم مطالبته للمديون به (قوله وشرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشترط أن لا يكون مما يبنى على الاحتياط، ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام (قوله قاله القاضي إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في أصل الروضة قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين السلم كذا صرح به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي (قوله قال الأذرعي وقضيته أن السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأما حبس السيد أو المكاتب فلا وجه له) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا في باب جامع آداب القضاء قبيل الطرف الثاني أن المكاتب لا يحبس للنجوم ولا لغيرها في حق السيد (قوله فظاهر أن حبسهما مما ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي