( قوله ليس لسيده بيعه) شمل البيع الضمني (قوله لأن الكتابة عقد إلخ) ولأن عقد الكتابة وارد على الرقبة والنجوم، فلو صح بيعها لاجتمع عليها عقدان يقتضيان نقل الملك فيها بعوض وذلك لا يعقل (قوله نعم إن رضي المكاتب بالبيع صح) أشار إلى تصحيحه (قوله وكان رضاه) أي مع بيعه وقوله فسخا للكتابة مردود بما قاله القمولي في جواهره إن ظاهر كلام الأكثرين أنه لا يكون فسخا وأن الكتابة لا تبطل إلا بالبيع حتى لو رضي المكاتب بالبيع ثم رجع قبله استمرت الكتابة كما حكى عن النص وليس في النص الذي نقله البيهقي دلالة على أنه يكون فسخا للكتابة (قوله ومنه بيع بريرة) فيه إشارة إلى رد قول البلقيني إذا بيع بشرط العتق وإن لم يرض صح وارتفعت الكتابة ولزم المشتري إعتاقه والولاء له تخريجا؛ لأن الشافعي أطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجا بحديث بريرة، والحال أنها كانت مكاتبة. اه. وقد أجاب الشافعي في الجديد بأن بريرة المساومة ببيعها عائشة والمخبرة عن العجز بطلبها أوقية وراضية بالبيع وحاصله ثلاثة أجوبة: أحدها أن الكتابة جائزة من جهة العبد وبريرة ساومت عائشة لمواليها من ابتياع نفسها فيكون ذلك فسخا.
الثاني أنها عجزت فانفسخت الكتابة.
الثالث أنها رضيت بالبيع وامتناع البيع محله إذا لم يرض المكاتب بالبيع وإلا جاز وكان فسخا وقد صرح بذلك البيهقي في السنن الكبير عن الشافعي وجزم به القاضي الحسين، وهو ظاهر؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله ر (قوله قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في أوائل الحكم الثاني (قوله قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه) أشار إلى تصحيحه.
(قوله وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها) أشار إلى تصحيحه (قوله وتركه المصنف) أي لشمول البيع (قوله وقال الإسنوي) أي وغيره (قوله فقد نص عليه في الأم) عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو عرضا يتراضيان ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا جاز وكان حرا إذا قبضه (قوله ولو بالإذن من السيد فيه) قال البلقيني وغيره ومحله إذا لم يأذن للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع وإلا عتق بقبضه قطعا اه وهو واضح وجزم به بعضهم، وهو مأخوذ من التعليل (قوله سقط أحدهما بالآخر كرها) شمل ما لو كان أحدهما معسرا ودينه متعين صرفه لنفقته