تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله من زوج أو زنا أو من وطء شبهة) بحيث لا يكون حرا أو من نكاح فاسد أو على فراش زوج ونفاه الزوج باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه

(قوله لو دبر حاملا تبعها فيه الحمل) قال في الحاوي، فإن استثناه في التدبير فقال أنت مدبرة دون حملك صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن ولدته بعد موته؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرا

(قوله، ولو قالت دبرني حاملا إلخ) لا بد من تفصيل بين أن يتفقا على وقت الولادة ويختلفا في وقت التدبير أو يتفقا على وقت التدبير ويختلفا في وقت الولادة أو يطلقا نظير ما سبق في العدد. (تنبيه) قال إذا دخلت الدار فأنت حر، ثم قال عجلت لك الحرية تعجلت ويعتق فأما إن قال إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال عجلت لك الحرية لا يعتق قاله صاحب الترغيب والفرق أن إذا للوقت لا للشرط ويجوز تقديمه على الوقت، وإن للشرط فلا يجوز تقديمه على الوقت وهذا إنما يجيء على وجه مذكور في باب الطلاق (قوله والذي في الأصل بدلها إلخ) لو قال السيد لمكاتبته ولدته قبل الكتابة فهو قن لي وقالت بل بعدها وتكاتب ولا بينة صدق السيد بيمينه

(قوله صدق المدبر بيمينه) قال ابن الرفعة وإن لم يمض زمن الكتابة عادة (قوله وأن الأصل عدم كسبه إلخ) ينبغي أن يقيد بأن يمضي بعد موت السيد زمن يمكن فيه كسب مثل ذلك المال والصحيح خلافه ر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٧١