تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هنا) قال شيخنا فتقديم المشيئة هناك في اللفظ يشعر بتقدمها في الوجود وتقديم الموت في اللفظ في مسألة المتن على المشيئة يشعر بتأخرها عنه، وأما قوله وكذا سائر التعليقات إلخ فالشرط الأول إن دخلت الدار والثاني إن كلمت زيدا فيشترط أن يقدم الأول وهو الدخول على الكلام حيث لم ينو شيئا؛ لأن قوله إن دخلت بمنزلة قوله إذا مت فأنت حر، وقوله إن كلمت زيدا بمنزلة قوله إن شئت فتقديم الدخول على التكليم يشعر بتقديمه عليه ولا يخالف ذلك ما تقدم في الطلاق من أنه لو اعترض شرط على شرط كقوله إن كلمت إن دخلت فإنه لا بد أن تفعل الدخول ثم التكليم؛ لأن الكلام الأول المذكور في الطلاق مفروض فيما إذا قدم لفظ الطلاق أو أخره وكلامنا هنا فيما إذا وسطه (قوله عند العراقيين والأكثرين) قال في الذخائر وهو المنصوص في الأم (قوله لا يقاوم التصريح بها) قال شيخنا إذ التصريح بها يفيد عدم الفورية؛ لأنها لا آخر لوقتها

(قوله وعين الدينار) أي وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمها عند الساق وعين الشمس والمال الناض والدندبان والجاسوس، وعين الشيء خياره وعين الشيء نفسه وعين الميزان واحد الإخوة من الأب والأم ويتعدى في اللغة إلى نيف وثلاثين مسمى (قوله فيعتق) برؤية أحدها ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها ويمكن أن يؤمر المعلق بتعيين أحدها (قوله وحيث اعتبرت المشيئة على الفور فأخرها بطل التعليق) الظاهر أنه لو لم يعلم العبد بموت سيده لغيبته أو نحوها، ثم علم بعد مدة أن مشيئته لا تسقط إذا شاء عند علمه بموته، وكذا لو مات السيد والعبد نائم أو مغمى عليه أو مجنون، ثم استيقظ وأفاق فشاء على الفور أنه يعتق ولم يحضرني نقل في هذا غ

(قوله لم يعتق إلا بقراءة جميعه) شمل قراءته عن غير ظهر القلب وقال الأذرعي الظاهر أن المراد الحفظ عن ظهر القلب. اه. وشمل بعض القرآن بعض آية

(الركن الثالث) (قوله فلا يصح إلا من مكلف إلخ) ، وإن جهل حكم التدبير (قوله؛ لأنه صحح الملك) لقوله تعالى ﴿وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم﴾ [الأحزاب: 27] فأضافها إليهم إضافة ملك، وإذا ثبت الملك صح تدبيره؛ لأنه عقد يفضي للعتق وعقودهم جائزة

(قوله الأصليين) خرج به المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء علقة الإسلام، وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد، وإن أطاعه لما ذكرته وفي معنى المرتد ما لو انتقل العبد المدبر أو المعلق بصفة أو المكاتب أو أم الولد إلى دين آخر وقلنا لا يقنع منه إلا بالإسلام وهذا كله ظاهر، وإن لم أره صريحا غ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٦٧