(قوله مع نية العتق) علم منه اعتبار مقارنتها اللفظ ويجيء ما سبق في كناية الطلاق وأن كنايات العتق كنايات فيه وأن اشتهارها في الاستعمال لا يلحقها بالصريح (قوله ودبرت يدك) أي أو إذا مت فيدك حر هل هو لغو أم تدبير صحيح؟ وجهان أصحهما ثانيهما إذ كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح التدبير أعجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر أو فتحها للمؤنث لم يضر ولينظر فيما لو قال دبرت وجهك أو رأسك هل يكون كقوله دبرت بدنك أو دبرتك أم كقوله دبرت يدك غ (قوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر) أي أو أنت مدبر أو لست مدبرا أو أنت حر أو لا (قوله لم تطلق) قال شيخنا علله في الشامل بأن لفظة الاستفهام دون الإيقاع وينبغي حمل كلام المطلقين على ما نقله الشارح عن الأذرعي ووافقه عليه الزركشي في خادمه فتلخص من ذلك أحوال: الحال الأول أن يقصد الاستفهام. الثاني أن يقصد الإخبار. الثالث أن لا يقصد شيئا. ولا يقع شيء في الأحوال الثلاثة في كل من مسألة الطلاق والتدبير ووجهه في حالة الإطلاق أن ملك السيد لرقيقه وملك العصمة للزوج محقق فلا نقطعه بمشكوك فيه عملا بالأصل، فإن قصد الإنشاء عملنا بقصده في كل ما ذكر ونفذنا وقوع ذلك، فإن تعذرت مراجعته حمل على غير الإنشاء (قوله فيجب أن يراجع السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه
. (قوله فليس بتدبير على الصحيح) أشار إلى تصحيحه (قوله في البحر للروياني) قال شيخنا ويشهد له نظائره
(قوله وإن جرى عليه المصنف كأصله) أشار إلى تصحيح ما جرى عليه المصنف كأصله (قوله والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه
(قوله كالعتق والوصية) أي لأنه دائر بين أن يكون وصية أو عتقا بصفة وكل منهما يقبل التعليق (قوله وفيه ضرر على الوارث) لا سيما إذا كان عاجزا لا منفعة فيه فيصير كلا عليه لكن صرح الرافعي في كلامه على المشيئة بأن موضع الخلاف هنا قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه قطعا وهو ظاهر فليقيد إطلاقه هنا ر (قوله والأوجه أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كذا نقل الأصل هذا الاشتراط عن البغوي إلخ) وقال البلقيني ما نقله عن البغوي ممنوع