( قوله فمن عتق عليه رقيق بوجه من الوجوه إلخ) شمل كلامه ما لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب واسترق، ثم أعتقه السيد الثاني فإن ولاءه له؛ لأن ولاء الأول بطل بالاسترقاق وإعتاق الثاني أقرب إلى الموت
(قوله ويثبت على أولاده وأحفاده) شمل ما لو كانت أمهم حرة أصلية (قوله لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع) فهم منه إن ولد بين حرين أصليين، ثم طرأ الرق على أبويه، ثم زال أنه لا ولاء عليه؛ لأن نعمة الإعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك ويتصور في الكفار إذا استرقوا جزم به في المطلب وجعله الرافعي من صور المسألة وحكم بثبوت الولاء على الولد وفيه نظر ر وسيأتي في كلام المصنف، وقوله وجعله الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده إلخ) علم منه أن الوجه الثاني لا يأتي فيما إذا تزوج عتيق بحرة أصلية (وقوله رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول) هو الأصح
(قوله انجر ولاؤه لمولى أبيه) لو التحق موالي الأب بدار الحرب وكانوا نصارى فسبوا واسترقوا فهل يعود الولاء إلى موالي الأم أو لا؟ وجهان في التجريد لابن كج. اه. أصحهما ثانيهما.