( قوله وقضية التعليل أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم وجد له مال غيرهم) أي كوديعة ودفين وغائب وغيرها (قوله، وكذا ما في معناها من أرش جناية وولد) حتى لو نكح أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها، ولو كانت أمة فزوجها الوارث بالملك بطل نكاحها ويستأنفه وليها، ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها، ولو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان محصنا، ولو كان الوارث باع أحدهم بطل بيعه أو رهنه بطل رهنه أو أجره بطلت إجارته ورجع على مستأجره بأجرة مثله، ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه وكان ولاؤه للأول، ولو كاتبه بطلت كتابته ورجع على الوارث بما أدى، ولو جنى عليه عمدا وأخذ الوارث الأرش فله أن يقتص في الحال، وإن كان بيع في جناية بطل بيعه وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمدا في ماله، ثم على هذا القياس في جميع الأحكام قاله الماوردي وغيره (قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) قال البلقيني هذا الإطلاق ممنوع وتفصيله أن الوارث إن علم بالمال وكتمه فهو متبرع لا يرجع، وإن جهله، فإن استخدمهم وأنفق عليهم على ظن أنهم عبيده فلهم الرجوع عليه بأجرة المثل ويرجع هو بما أنفق عليهم، وإن لم يستخدمهم واكتسبوا شيئا فقد بان أنه لهم فيأخذون كسبهم ويرجع الوارث عليهم بما أنفق ولا سيما إن ألزمه الحاكم بذلك، وكذا لو كان محجورا عليه بفلس فأنفق القاضي من ماله عليهم أو لصغر أو جنون أو سفه فأنفق عليهم وليه ثبت الرجوع، وقد نص الشافعي في المكاتب إذا جن وحل النجم وليس له مال ظاهر فعجزه السيد بمحضر من الحاكم فإن الحاكم يوجب نفقته على السيد فلو ظهر للمكاتب مال يرد عجزه ويعتق عليه المكاتب ويرجع عليه السيد بما أنفق عليه وقال الأذرعي يجب أن يكون موضعه ما إذا أنفق الوارث المطلق التصرف في ماله مختارا، أما لو أنفق جبرا بالحاكم أو أنفق ولي المحجور عليه من ماله على ظن أنه له، ثم بان الأمر بخلافه فإنه يرجع على العتق بما أنفقه عليه، وكذا ينبغي أن يكون حكم ما أدى من أرش جناية فتأمله
(المسألة الثانية) (قوله وإلا حبس إن أريد أنه يحبس) إذا ظهر عناده مع علمه أو امتناعه من التذكر فظاهر، وكذا لو عرضت عليه اليمين فامتنع عنها ولم يكن ثم من ترد عليه اليمين منهم بشرطه، وإن أريد أنه يحبس مع بذله اليمين فغريب، والذي رأيته في كتب الطريقين أنه يؤمر بالبيان من غير تعرض لحبس وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر