تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله مولي عليه) أي لصبا أو جنون أو سفه وهو بفتح الميم وتشديد الياء على مثال مقضي عليه قاله ابن الصلاح والنووي ورأيت الفقهاء يحرفونه غ (قوله إن لم تلزمه نفقته في الحال) كأن كان جده وابنه موسر أو كان كاسبا ما يفي بمؤنته (قوله قال الأذرعي فيشبه أنه ليس له إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله وخالفه النووي في تصحيحه إلخ) وتبعه الإسنوي في تصحيحه

. (قوله عتق ثلثه) قال البلقيني العبارة الوافية بالمقصود أن يقال عتق كله الآن بمقتضى الظاهر ولكن لا ينفذ بعد الموت بغير إجازة إلا ما خرج من الثلث وفائدة العتق ظاهرا أنه لو كان المعتق أمة جاز لقريبها تزويجها قبل وفاة معتقها في الأصح، فإن نفذنا العتق مضى النكاح على الصحة وإلا فإن رد الورثة أو أجازوا وقلنا الإجازة عطية منهم بأن فساد النكاح وإلا بان صحته قال وقضية هذا أنه لو كان العتق عبدا وتزوج مستقلا صح تزوجه ظاهرا على الأصح وهذا مقيد بأن لا يكون أعتقه عن عتق واجب ومحله أيضا في غير ولد المستولدة من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذ الاستيلاد ظاهرا وباطنا فهذا له حكم الأم، فإذا أعتقه عتق كله الآن ظاهرا وباطنا ومحله أيضا في غير المكاتب كتابة صدرت في الصحة فهذا يخير، فإن اختار العجز عتق ثلثه ورق ثلثاه، وإن اختار بقاء الكتابة، فإن كانت النجوم مثل القيمة فالأصح أنه يعتق ثلثه وتبقى الكتابة في ثلثيه، وإن تفاوتا اعتبر خروج الأقل من الثلث (قوله فإن كان عليه دين مستغرق) أي ولم يبرئ الغرماء الميت من الدين (قوله لم يعتق منه شيء) استثنى البلقيني منه ما إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم أو أعتقه عن واجب ككفارة قتل أو أعتق المنذور إعتاقه في الصحة (قوله نعم إن وفى الدين من غير العبد إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وظاهر أن محله إلخ (قوله وخرج بالمستغرق غيره إلخ) فإن لم يكن مستغرقا عتق منه ما بقي بعد وفاء الدين إن خرج من الثلث أو أجازه الوارث، وإن أبرأ الغرماء عتق من الثلث ويحتاج في الرائد إلى إجازة الوارث، فإن لم يبرئوا ولكن قالوا نجيز ما فعل فيحتمل أن يقال الإجازة إنما تكون للوارث؛ لأنه خليفته ويحتمل أن يصح ويكون تنفيذا والأول أرجح ع (قوله وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الصيدلاني) واقتضى كلامه ترجيحه (قوله أحدهما أنه يموت حرا) قال الأستاذ أبو منصور وهو المشهور من المذهب والأول من تخريج ابن سريج ويوافق موته حرا ما رجحه الرافعي في موت العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض بلا مال أنه لا يجب ضمانه على المتهب تفريعا على الأصح وهو بطلان الهبة

1 - (تنبيه) سئل العبادي عمن له ثلاثة أعبد فقال أحد عبيدي حر، ثم قال أحد عبيدي حر، ثم قال ثالثا أحد عبيدي حر قال عتق الكل قال ولو قال أحد هؤلاء حر قاله ثلاثا لا يعتق إلا واحد؛ لأن قوله أحد عبيدي ينصرف إلى الملك، وقوله أحد هؤلاء لا يتعين في الرقيق فإنه لو قال لعبده وحر أحدكما حر ينصرف إلى الحر وسئل القاضي الحسين عنه فقال لا يعتق في المسألتين إلا واحد؛ لأن قوله ثانيا أحد عبيدي حر يقتضي أن يكون له عبيد ولم يكن له إلا عبدان قيل له رجل قال عبيدي أحرار وليس له إلا عبد واحد قال لا يعتق؛ لأن اسم العبيد لا يقع على الواحد قلت وفيما قاله القاضي نظر، ثم رأيت المسألة في فتاوى البغوي وجزم الجواب فيما أفتى به العبادي في الصورتين ولم يذكر كلام القاضي وفيما ذكره القاضي فيما إذا قال عبيدي أحرار وله عبد واحد لا يعتق وقفة للفقيه غ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٤٧